الحر العاملي
431
وسائل الشيعة ( آل البيت )
جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب . أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم . ( 4076 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك ( 1 ) فليس بشئ ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول . ( 4077 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله ( 1 ) .
--> 6 - الكافي 3 : 59 / 3 . ( 1 ) في نسخة : درهم - هامش المخطوط - . ( 2 ) التهذيب 1 : 254 / 736 ، والاستبصار 1 : 175 / 609 / ( 3 ) الفقيه 1 : 161 / 758 . 7 - الكافي 3 : 59 / 8 . ( 1 ) التهذيب 1 : 259 / 753 .